أحمد بن عبد الرزاق الدويش
203
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها ، لكنها فقدت ؛ فقطعة الأرض حق للمشتري ، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها ، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت ، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية ، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له ، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم ؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم ، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه ، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها ، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 82 ) : س : إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة ، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة . فهل يجوز لي ذلك ؟ ج : حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة ، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث